الشافی فی الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٤٢ - القول الأوّل الإجزاء مع القراءة
قال کاشف الغطاء رحمه الله "لا بدّ من نيّة الانفراد معهم و إظهار الدخول في جماعتهم، ثمّ يأتي بما أمكنه، مع اللحوق بأئمّتهم من قراءة و لو كحديث النفس أو أذكار أو غيرها. و الأفضل أن يصلّي الفريضة قبل، ثمّ يحضر معهم، ثمّ له أن يعكس و يجعل الصلاة معهم سُبحةً"١.
أقول: کلامه رحمه الله متين.
أدلّة القول الأوّل
الدليل الأوّل: الروايات
فمنها: سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ٢ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ٣ عَن الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ٤ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ٥ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علِیه السلام وَ أَبِي جَعْفَرٍ٦ علِیه السلام فِي الرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ لَا يَقْتَدِي بِهِ فَيَسْبِقُهُ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: "إِنْ كَانَ قَدْ قَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ أَجْزَأَهُ يَقْطَعُ٧ وَ يَرْكَعُ"٨.
قال الشيخ الطوسيّ رحمه الله "هذا الخبر يدلّ على أنّه متى لم يقرأ فاتحة الكتاب، لم تجزئه الصلاة"٩.
أقول: إنّ هذه الرواية تدلّ علي الإجزاء مع القراءة و لکنّ السند ضعيف.
١. کشف الغطاء (ط. ج)٣: ٣١٢.
٢. القمّي: إماميّ ثقة.
٣. إماميّ ثقة.
٤. إماميّ ثقة.
٥. عليّ بن أسباط بن سالم الکنديّ الکوفي: فطحيّ ثقة، رجع عن الفطحيّة علي قول.
٦. الإمام الباقر علِیه السلام.
٧. أي: يقطع السورة و لا يقرأْها.
٨. تهذيب الأحکام٣: ٣٦ - ٣٧، ح ٤٢. (هذه الرواية مرسلة و ضعيفة).
٩. تهذيب الأحکام٣: ٣٧.