الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٧ - فصل في ذكر اختلاف النّاس في القياس
على الظّنون و الأمارات في إثبات الأحكام الشّرعية، دون من لم يرجع إلاّ [١] إلى الأدلّة [٢] و العلوم [٣].
فأمّا الرّأي؛ فالصّحيح عندنا أنّه [٤] عبارة عن المذهب و الاعتقاد و [٥] إن استند [٦] إلى الأدلّة، دون الأمارات و الظّنون. و الّذي يدلّ على ذلك أنّهم يقولون: فلان يرى القدر، و فلان [٧] يرى العدل، و البغداديّون يرون أنّ [٨] الأعراض كلّها لا تبقى، و البصريّون يذهبون إلى أنّ فيها ما يبقى، و لو كان الرّأي مقصورا على الظّنون و الأمارات على ما قاله [٩] مخالفونا، لما جاز ما ذكرناه. و سنستقصي [١٠] الكلام في هذا الموضع إذا انتهينا [١١] إلى حيث يليق به من هذا الكتاب بعون اللّه [١٢].
. فصل في ذكر اختلاف النّاس في القياس
اختلف النّاس في القياس الشّرعيّ: فمنهم من أحال أن يتعبّد اللّه-
[١]- ب:- الا.
[٢]- ج: الدلالة.
[٣]- ج: المعلوم.
[٤]- ج:- انه.
[٥]- ب:- و.
[٦]- ج: استدل.
[٧]- ج:- و فلان.
[٨]- ب:- ان.
[٩]- ج: قالوا.
[١٠]- الف: نستقصي.
[١١]- ب: انتهيت.
[١٢]- ب و ج:- بعون اللّه.