الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٠ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
فيها، و [١] أنّه لا بدّ فيها من حكم شرعي. ثمّ نقول. إنّهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشّرع إلاّ إلى النّصوص، و على من ادّعى خلاف ذلك الحجّة. فمن أين لهم أنّ [٢] جميع ما يتجدّد إلى يوم القيامة هذا حكمه، و أنّه لا بدّ من أن يكون المرجع فيه إلى الشّرع، و لا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل؟!. فلم [٣] إذا كانت الحوادث الّتي بليت بها [٤] الصّحابة لها مخرج في الشّريعة وجب ذلك في كلّ حادثة؟!. و هل هذا إلاّ تمنّ [٥] و تحكّم؟!.
على أنّه قد روى [٦] عن بعضهم ما يقتضى [٧] أنّه رجع [٨] إلى حكم العقل في مسألة الحرام و هو مسروق، لأنّه جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من ثريد ممّا [٩] يعلم بالعقل إباحته.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا من الاجتهاد في القبلة: إنّ ذلك إن دلّ فإنّما يدلّ على جواز التّعبّد بالاجتهاد في الشّرعيّات،
[١]- الف:- و.
[٢]- الف:- ان.
[٣]- ج: فلو.
[٤]- ب: به.
[٥]- الف: تمني.
[٦]- ج: أولى.
[٧]- ب: يقضى.
[٨]- ب:- انه رجع.
[٩]- الف:- مما.