الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار
و العلم باستحالة ذلك و أنَّ حال الجماعة يخالف [١] حال الواحد ضروري، و لهذا جاز أن يخبر أحد [٢] من حضر [٣] الجامع في يوم الجمعة كاذبا بأنَّ الإمام تنكَّس على أمّ رأسه من المنبر، و لا يجوز أن يخبر بذلك جميع من حضر [٤] الجامع و هم [٥] كاذبون، إلاّ لتواطؤ [٦] أو ما جرى مجراه. و قد شبّه [٧] امتناع ذلك من الجماعة باستحالة اجتماع الجماعات على نظم بيت من الشّعر [٨] على صفة واحدة، و اجتماعهم على تصرّف مخصوص، و أكل شيء معيَّن من غير سبب جامع. و شبّه- أيضا- بما نعلمه [٩] من [١٠] استحالة أن يخبر أحدنا من غير علم عن أمور كثيرة، فيكون الخبر بالاتّفاق صدقا، و [١١] من المعلوم جواز أن يخبر الجماعة الكثيرة بالصّدق من غير تواطؤ [١٢] و ما جرى مجراه [١٣]. و لا يجوز مثل ذلك في الكذب، لأنَّ الصّدق
[١]- ج: تخالف.
[٢]- ج: أحدا.
[٣]- الف: حظر.
[٤]- الف: حظر.
[٥]- الف: هو.
[٦]- الف: لتواطي، ب: التواطؤ.
[٧]- ج: شبهة.
[٨]- ب: الشهر.
[٩]- ب و ج: فعله.
[١٠]- ج:- من.
[١١]- ج:- و.
[١٢]- الف: تواطي.
[١٣]- ب و ج:- و ما جرى مجراه.