الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٩٩
كتب الإمامة: ٦٠٦: ٦٦٣.
الكذب (بلا لام و معه): ٤٧٨ تا ٤٨٠، ٤٨٩، ٤٩٨ تا ٥٠٣، ٥٠٥، ٥٠٨، ٥٠٩، ٥١١، ٥١٢، ٥١٤ تا ٥١٦، ٥٢٢، ٥٢٥، ٥٣٠، ٥٥٤، ٥٥٥، ٥٥٦، ٥٦٢، ٥٩٢، ٨١٢.
الكراهة (بلا لام و معه، و مشتقّاتها): ٤٩، ٥٦، ٦٢ تا ٦٤، ٦٦، ٧٠، ٨٦، ٨٧، ٩٨، ١٧٠، ١٧٤، ١٧٥، ١٨٥.
كسبا غير ضروري: ٤٨٦.
الكعبة: ٤٥٤.
الكفّ: ٨٠٩.
الكفّار (... مخاطبون بالشرائع): ٧٤ تا ٨٠.
الكفّارة (بلام و لا معه، مفردا و جمعا):
(الكفارات الثلاث): ٨٨، ٨٩، ٩٦ تا ٩٨، ١١٩، (كفّارات اليمين):
١٥٣ تا ١٥٥، (كفّارة الظّهار.
كفّارة القتل): ٢٧٥، ٢٩١، ٢٩٢ تا ٣٥٧، ٤٠٤، ٤١٢، ٤١٣، (كفارة الحنث): ٤٤٦، ٥٦٤، ٦٨١، ٧٠٥.
الكفر (بلام و لا معه): ٧٥ تا ٨٠.
الكلالة: ٧٠٩، ٧٥١.
الكلام: ٣، ٨، (أقسام.).: ١٦، ٣٠، ٤٦، (كلامه ٧ ينقسم إلى مطابق للسبب و أعمّ منه في الحكم المسئول و أعمّ في غيره): ٣٠٩، ٣٣١، ٣٣٢، ٣٨٤، (كلام اللّه): ٦٢٧.
كلّ جماعة كثرت أو قلّت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة: ٦٣٠.
كلّ شيء يحتمل لأشياء مختلفة ان اللّفظ إذا أطلق و لم يبيّن المتكلّم به انّه قصد وجها بعينه حمل على العموم:
٣٥٩.
كلّ مؤثّر في الكلام لا بدّ من اتصاله بما يؤثر فيه: ٢٤٤.
كلّ ما لا يجوز خلاف الرّسول أو الإمام فيه لا يجوز خلاف الإجماع أيضا فيه:
٦٢٨.
كلّ مجتهد مصيب: ٦٥٦، ٧٥٤، ٧٦٢، (كلّ مجتهد فيما لا تتميّز الأمارات