الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٧ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك
لم يقبل خبر ذي اليدين في الصّلاة [١] حتّى سأل أبا بكر و عمر [٢].
و كان لنا أن نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد: ما تنكر [٣] أن يكون خبر الثّاني أذكر، فوقع العمل على الذّكر دون قوله، أو نبّه على طريقة [٤] من الاجتهاد كان التّعويل عليها، حسب ما بيّنّاه [٥] في كلامنا المتقدّم، و لو لم يذكر الخبر الثّاني، أو ينبّه [٦]؛ ما عمل به، كما أنّ ذلك لمّا لم يحصل عند خبر الواحد، لا يعمل به. و هذا الّذي قلناه أشبه بالحال، لأنّ كلّ من روى عنه أبو عليّ أنّه ردّ خبر الواحد و عمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع أخر عند خبر الواحد مع عدالته و ظهور [٧] أمانته، فعلمنا أنّه لم يتوقّف لشكّه فيه، و إنّما توقف إمّا لمراعاة العدد على ما ادّعى أبو عليّ، أو لأنّه [٨] لم يذكر، أو ينبّه على ما قلناه. و لا [٩] يجوز أن يكون التّوقّف لأجل العدد، لأنّه [١٠] قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتّى، فثبت ما ذكرناه.
[١]- الف:- في الصلاة.
[٢]- الف:+ في الصلاة، بجاى و عمر.
[٣]- ب: ينكر.
[٤]- ب: طريقه.
[٥]- ب: بنيناه.
[٦]- ب: نسبة.
[٧]- الف:- ظهور.
[٨]- ب: انه.
[٩]- الف: فلا.
[١٠]- ب:- لأنه.