الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٠ - فصل في ذكر الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد
بخبره. و تنتقض [١] هذه الطّريقة- أيضا- بالشّهادات و الإقرارات و كلّ شيء عمل به مع ارتفاع الثّقة بالصّدق.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به خامسا: لا شبهة في أنّ العمل يتبع [٢] العلم، لكن من أين قلتم: أنّه يتبع العلم بصدق المخبر؟!، و ما أنكرتم أنّه [٣] يتبع [٤] العلم تارة بصدق المخبر، و أخرى يتبع [٥] العلم بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط عليه؟!. و تنتقض [٦] هذه الطّريقة- أيضا- بالشّهادات، و الإقرارات، و الرّجوع إلى قول المفتي، و الحاكم.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به سادسا: ليس بممتنع [٧] فرضا و تقديراً أن يثبت [٨] جميع أصول الشّريعة بأخبار الآحاد بعد أن يعلم بالمعجز [٩] صدق الرّسول ٦ [١٠]، و يعلم من جهة ذلك، و إن كان قد ثبت الشّرع الآن بخلاف ذلك، و الكلام الآن [١١] إنّما هو على الجواز، و قد بيّنا جوازه. ثمّ يعارضون بالشّهادات،
[١]- ج: ينتقض.
[٢]- ج: تتبع.
[٣]- الف: ان.
[٤]- ج: تتبع.
[٥]- ج: تتبع.
[٦]- ب و ج: ينتقض.
[٧]- ب و ج: يمتنع.
[٨]- الف: تثبت، ب: ثبت.
[٩]- ب: بالمخبر.
[١٠]- ب و ج: ٧.
[١١]- ب و ج:- الآن.