الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٤٩ - باب الكلام في الحظر و الإباحة
قلنا: هو على ضربين، أحدهما [١] استحقاق عين، و الآخر استحقاق بدل فأمّا استحقاق العين، فكالغصب للشّيء المعيّن. و أمّا استحقاق البدل، فمثاله أن يفوت ردّ المغصوب بعينه، فيلزم بدله.
فإن كان له بدل [٢] يسدّ [٣] مسدّه في الأغراض المقصودة، تعلّق وجوب الرّدّ بالبدل، و جرى [٤] مجرى العين. فإن [٥] لم [٦] يوجد له بدل هذه صفته [٧] فلا بدّ فيه من مراضاة و مصالحة و ما يجري [٨] مجراهما.
و اعلم أنّ وجوه الاستحقاق [٩] العقليّة لا تخرج [١٠] على طريقة الجملة عن [١١] وجهين: أحدهما [١٢] الإتلاف و [١٣] الافتيات، و الآخر العقود و المعاوضات [١٤]. و يدخل في العقود الوديعة، كما يدخل في الإتلاف ضروب التّعدّي، و في الافتيات الغصب [١٥] الّذي يبقى
[١]- ب: إحداهما.
[٢]- الف:- له بدل.
[٣]- الف: سد.
[٤]- ج: مجرى.
[٥]- ب: بان.
[٦]- ب:- لم.
[٧]- الف: صفة.
[٨]- الف: جرى.
[٩]- ج:+ و.
[١٠]- ج: يخرج.
[١١]- الف: على.
[١٢]- ب: إحداهما.
[١٣]- الف:- و.
[١٤]- الف و ج: المعاوضة.
[١٥]- الف:- الغصب.