الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٥ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
فإن قالوا: فقد تناظروا و [١] ردّ [٢] بعضهم على بعض، و لم يذكر عنهم احتجاج بنصّ [٣].
قلنا: ليس يمكن أن يحكى في مسألة [٤] الحرام الّتي اعتمدت، و لا في غيرها من المسائل الّتي لم يذكر فيها وجه احتجاج أنّهم اجتمعوا فيها لمناظرة و منازعة، و حاجّ بعضهم بعضا، و ردّ عليه، ثمَّ لم يذكروا أدلّة النّصّ، و لا وردت رواية بشيء من ذلك، و أكثر ما روى إضافة هذه المذاهب إلى القائلين بها.
على أنّهم إن كانوا تناظروا و تنازعوا فلا بدّ أن يظهر كلّ واحد منهم [٥] وجه قوله [٦] سواء كان نصّا أو قياسا، و في مثل هذه [٧] الحال لا يسوغ الإعراض [٨] عن [٩] ذكر وجه القول، و إن جاز في [١٠] غيرها [١١] و لهذا لا نجد أحدا من الفقهاء ينازع خصمه، و يردّ مذاهبه [١٢] عليه على سبيل المناظرة، و لا يظهر وجه قياسه، و العلّة
[١]- ج: أو.
[٢]- ب: ورود، بجاى ورد.
[٣]- ج: بعض.
[٤]- ج: المسألة.
[٥]- ب:+ من.
[٦]- ج: قولهم.
[٧]- ب: هذا.
[٨]- الف: الاعتراض.
[٩]- الف: بمن.
[١٠]- ب:- في.
[١١]- الف: غيرهم.
[١٢]- الف: مذهبه.