الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٧ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
فيظهر بطلان قولكم لكلّ أحد [١]. و يلزم حينئذ أن تكون [٢] تلك النّصوص قد أشيعت و أظهرت لتعلم و تعرف، و إلاّ طرق ذلك إبطال الشّريعة أو أكثرها.
قلنا: إنّا ما ضمنّا لكم أن يكون كلّ واحد من القوم ذهب إلى مذهبه لدليل عليه [٣] من جهة النّصّ، و إنّما ألزمناكم أن تجوّزوا [٤] تشبّث كلّ واحد منهم [٥] بوجه اعتقده دليلا، و قد يجوز أن يكون فيه [٦] مخطئا أو مصيبا، و لو أخطأت الجماعة في استدلالها على أقوالها إلاّ واحدا منها لم يضرّنا [٧] فيما قصدناه، لأنّ الّذي آمن من اجتماعهم على الخطاء لا يؤمن من [٨] اجتماع [٩] أكثرهم عليه، ففقدكم [١٠] من نصوص الكتاب و السّنّة أدلّة على تلك المذاهب لا يدخل على [١١] ما قلناه، اللهمّ إلاّ أن يريدوا [١٢] أنّا فقدنا ما يمكن التعلّق به أو الاعتقاد فيه أنّه دليل، فهذا إذا ادّعيتموه علمتم
[١]- الف: واحد.
[٢]- ج: يكون.
[٣]- ب:- عليه.
[٤]- الف:- ان تجوزوا.
[٥]- الف:- منهم.
[٦]- الف:- فيه.
[٧]- ب:- يضرنا.
[٨]- الف و ج:- من.
[٩]- ج: إجماع.
[١٠]- ج: فقدهم.
[١١]- ب:- على.
[١٢]- ج: يرد.