الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٣ - فصل في الوجوه الّتي يقع عليها أفعاله
يدلّ عليه إذا كان من باب الشّرع، و منهم من قال: إنّما يدلّ على الحسن إذا لم يكن [١] قد تقدّم البيان، و تقرّر، و لا شبهة في أنّ ما علم قبحه عقلا، أو علم بالشّرع كونه قبيحا، على الوجه المقرّر الممهّد [٢] فإنّه يجوز له ٧ على بعض [٣] الوجوه أن يدع إنكاره، و لا يدلّ تركه [٤] النّكير [٥] على حسنه و الحال هذه، كما لم يدلّ إقراره لأهل الذّمّة على ترك الاختلاف إلى الصّلاة على حسن ذلك منهم، لما تقدّم البيان، و عرف الوجه في الإقرار، و إنّما يدلّ تركه [٦] النّكير على حسن الفعل متى علم أنّه لو لا حسنه لما حسن منه ترك النّكير [٧] و أمّا تركه البيان و الجواب؛ فدلالته مختلفة لأنّه قد يدع [٨] الجواب انتظارا [٩] للوحي، من حيث لم يكن له في الشّرع حكم مستقرّ، و قد يدعه إحالة للسّائل على دليل متقدّم، فيجب أن ينظر في كيفيّة ترك الجواب. و أمّا تركه ٧ [١٠] البيان فنحو [١١]
[١]- الف: يك.
[٢]- ب و ج: المتقرر المتمهد.
[٣]- ب:- بعض.
[٤]- ج: ترك.
[٥]- ب: التكبير.
[٦]- الف: ترك.
[٧]- ب: التكبير.
[٨]- ج: يتبع.
[٩]- الف: انتضارا.
[١٠]- الف: ٧.
[١١]- الف: فيجوز.