الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥٢ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
ذلك؟ و هل ألحقوه به تمثيلا و [١] تشبيها، أو في تناول الاسم؟؛ فليس بمنقول.
على أنّه ليس يمتنع [٢] أن يشبّه [٣] الشّيء بالشّيء لا على سبيل المقايسة [٤]؛ بل على سبيل الإفهام و التّقريب، فيقول [٥] من ينفى [٦] القياس مثلا: المصافحة و المعانقة يجريان مجرى المجامعة في نقض الطّهر [٧] و إن لم يكن حاملا لهما عليها بالقياس [٨] بل يذهب إلى تناول اللّفظ للكلّ، فلو نقل عنه التّصريح بالتّمثيل و التّشبيه، لم يكن فيه دلالة على القياس، لأنّ القياس ليس [٩] هو أن يقول القائل [١٠]:
الحكم في هذا الشّيء التّحريم كما كان في غيره ممّا يتناول النّصّ تحريمه، بل القياس هو أن يثبت للمسكوت [١١] عن حكمه مثل حكم المنطوق بحكمه، لعلّة جمعت بينهما، و تكون [١٢] العلّة معلومة مميّزة مستدلاّ على كونها علّة من دون سائر صفات الأصل
[١]- الف: أو.
[٢]- الف: بممتنع.
[٣]- ب: يشتبه.
[٤]- المقايسة.
[٥]- ب و ج: فنقول.
[٦]- الف: نفى.
[٧]- ب: نقص الظهر.
[٨]- ب:- بالقياس.
[٩]- ج:- ليس.
[١٠]- الف:- القائل.
[١١]- ج: للسكوت.
[١٢]- الف: يكون.