الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٧ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
نقيس [١] الفروع على الأصول في أنّنا [٢] لا نثبت [٣] لها [٤] الأحكام إلاّ بالنّصوص، لأنّ هذا- أيضا- قياس [٥] فقد ساويناكم في التّعلّق بالآية، فمن أين لكم أنّ القياس الّذي تناولته [٦] الآية هو ما يذكرونه دون ما ذكرناه، و كلاهما قياس على الحقيقة؟!.
و ليس يمكنهم أن يقولوا: نجمع [٧] بين الأمرين، لأنّهما [٨] يتنافيان، و الجمع بينهما لا يصحّ.
و لا لهم [٩]- أيضا- أن يقولوا: قولنا أرجح من حيث كان فيه إثبات [١٠] الأحكام، و قولكم فيه نفي لها، و ذلك لأنّ التّرجيح بما ذكروه إنّما يصحّ متى ثبت [١١] كلا وجهي القياس، فيصحّ [١٢] التّرجيح و التّقوية، فأمّا [١٣] الخلاف فيهما هل يثبتان أو يثبت أحدهما؟؛ فلا طريق للتّرجيح.
[١]- ب و ج: يقيس.
[٢]- الف: أن.
[٣]- ج: يثبت.
[٤]- الف: بها.
[٥]- ج: قياسا.
[٦]- الف و ج: تناوله.
[٧]- الف و ج: الجمع.
[٨]- ج:+ لا.
[٩]- الف: لأنهم.
[١٠]- ج:+ حكم.
[١١]- ج: يثبت.
[١٢]- الف: فتصح.
[١٣]- ج:+ و.