الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٤٧
الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت: ١٤٥.
الأمر إذا عرى من ذكر وقت أو مكان انّه عامّ في الأوقات و الأماكن: ٣٥٩.
الأمر بالشّيء أمر بما لا يتمّ إلاّ به: ٨٣.
الأمر بالشّيء على وجه التّخيير: ٨٨.
الأمر بالشّيء ليس بنهي عن ضدّه: ٨٥.
الأمر بالشّيء يقتضى النّهى عن ضدّه:
٥٦، ٦٣.
الأمر بعد نهى: ٤٢١، (الأمر بعد النّهى):
٤٢٤.
الأمر بالمعروف (بمشتقّاته) ٩: ٦٠٨، ٦١٦.
الأمر المشروط: ١٠٩، ١١٥.
الأمر المطلق: ٩٩، (... هل يقتضى المرّة أو التّكرار): ٩٩، ١٠٢ ١٠٣، ١٠٩، ١١٠، ١٣٠، ١٤٠ تا ١٤٢.
الأمر المعلّق بشرط أو صفة (... هل يتكرّر بتكرارهما): ١٠٩، ١١١.
الأمر الوارد بعد الحظر: ٧٣، ٧٤.
الأمر و النّهى عن الشّيء الواحد على وجه واحد: ٥٨١.
الأمر هل يقتضى الفور أو التّراخي: ١٣٠.
امره يقتضى الوجوب: ٥٨٢.
الأمر يدلّ على كون متعلّقه على صفة زائدة على الحسن: ٧٢.
الأمرين المعطوف أحدهما على الآخر: ١٢٨.
الأمر يقتضى الإجزاء أم لا: ١٢١.
الأمر يقتضى كونه ٧ مريدا منّا الفعل المأمور به: ٥٨٤.
إمساك بمعروف: ٢٩٩، ٣٠٢.
الإمساك عن النّكير: ٥٣٧، ٦٥٢ (... لا يدلّ على التّصويب): ٦٥٣، ٧٥٦.
الإمساك المخصوص (الصّيام): ١١٧.
الإمكان (إمكان التّحرّز): ٥٦٧، (فقد.).:
٦٩٥، ٧٩٦.
إمكان خلوّ المكلّف من كلّ أفعاله: ١٧٧.
إمكان قبح كلّ أفعال المكلّف على وجه و حسنها على وجه آخر (كون الحسن و القبح بالوجوه و الاعتبارات):
١٧٨.