الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٧ - فصل فيما يعلم كذبه من الأخبار باضطرار أو اكتساب
هذه الوجوه، فما صحَّ منها من كلِّ أو بعض فهو [١] داخل في الجملة الَّتي ذكرناها.
و الكلام في تصحيح [٢] كلّ واحد من [٣] هذه الوجوه [٤] الملحقة يطول جدّاً، و يخرج عن الغرض لكنّا [٥] نشير إلى جملة كافية:
أمّا الوجه الأوَّل؛ فلا يصح على [٦] إطلاقه، لأنَّه غير ممتنع.
أن تتَّفق [٧] دواعي الأمَّة إلى كتمان [٨] حادث من الحوادث، أو حكم من الأحكام، حتّى لا ينقله منهم إلاّ الآحاد، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلاّ بعد أن يعلم انتفاء دواع عن طيّه [٩] و كتمانه، و أنَّه مع العادة لا يجوز ذلك فيه، فأمّا إذا لم يعلم ذلك [١٠]؛ جوّزنا كون الخبر صدقا، و إن لم ينقله الجميع أو الأكثر. و قولهم: لا يجوز أن يكلّف اللَّه تعالى [١١]
[١]- الف:- فهو.
[٢]- ب:- فما صح، تا اينجا.
[٣]- الف:- كل واحد من.
[٤]- الف: الجملة.
[٥]- ج: لكننا.
[٦]- ب: عن.
[٧]- ج: يتفق.
[٨]- الف:- كتمان.
[٩]- ب: طيبه، ج: طبه.
[١٠]- الف:+ فيه.
[١١]- الف:- تعالى.