الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٧ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك
النّبيّ ٦ عند اختلافهم في ذلك، و عمل عمر بن الخطاب بعد التّوقّف و التّردّد في جزية المجوس على خبر عبد الرّحمن، ثمّ أجمعوا على ذلك، و نحو عمله في دية الجنين [١] على خبر حمل [٢] بن مالك، و نحو عمل أبي بكر في ميراث الجدّة على قول الواحد و الاثنين، و نحو ما روى عن [٣] أمير المؤمنين ٧ من قوله: كنت إذا سمعت من رسول اللّه ٦ حديثاً نفعني اللّه ما شاء أنّ ينفعني به، و إذا حدّثني عنه غيره [٤] استحلفته، فإذا حلف [٥] لي صدّقته، و حدّثني أبو بكر، و صدّق أبو بكر [٦] و رجع في حكم المذي [٧] إلى خبر المقداد، قالوا و [٨] وجدناهم بين عامل بهذه الأخبار، و بين تارك للنَّكير عليه، و لو كان ذلك خطأ؛ لكان قد أجمعوا على الخطأ، و هذا غير جائز عليهم.
و سادسها أنّ النّبيّ ٦ كان يبعث عمّاله و رسله [٩] إلى
[١]- الف: الجزية.
[٢]- الف: جميل، و ما في المتن موافق لما في العدة أيضا (راجع ج ١ ص ٤٧ ط تهران)
[٣]- ج:- عن.
[٤]- الف: غير.
[٥]- الف: حلفه.
[٦]- ج:- و صدق أبو بكر.
[٧]- ج: المدعى.
[٨]- ب:- و.
[٩]- ج: رسوله.