الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٢ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
المستندة إلى النّصوص ممكن [١] بالشّبهات، كإمكانه في المستندة [٢] إلى القياس، و لم أنكرتم أن يكون كلّ واحد منهم إنّما ذهب إلى ما حكى عنه لتمسّكه بدليل نصّ اعتقد أنّه دالّ على مذهبه [٣]؟!.
فإن قالوا: لو كانوا قالوا بذلك للنّصوص؛ لوجب أن تنقل تلك النّصوص، و تشتهر، لأنّ الدّواعي تقوى [٤] إلى نقلها و الاحتجاج بها.
قلنا: أوّل ما نقوله [٥]: أنّا لم نلزمكم أن يكونوا اعتمدوا في هذه المذاهب نصوصا تدلّ صريحا [٦] على المذاهب الّتي اعتقدوها [٧] بل ألزمناكم أن يكونوا اعتمدوا فيها أدلّة النّصوص الّتي يحتاج فيها إلى ضرب من الاستدلال و التّأمّل، و سواء كانت هذه النّصوص ظاهرة للكلّ [٨] معلومة للجميع، أو كانت [٩] مختصّة فلا يجب أن يفرضوا كلامنا في غير ما فرضناه فيه.
[١]- الف: يمكن.
[٢]- الف: بالمستندة.
[٣]- ب و ج: مذهبهم.
[٤]- ب و ج: يقوى.
[٥]- الف: نقول.
[٦]- ب: بصريحها، ج: على صريحها.
[٧]- ج: اعتقدوه.
[٨]- الف: عند الكلّ.
[٩]- ب و ج:- كانت.