الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٦ - فصل في الوجوه الّتي يقع عليها أفعاله
فربما كان واجبا، و أقلّ أحواله أن يكون ندبا. و قد اختلف في نسبته ٦ زيدا إلى عمرو [١] هل يقتضى القطع، أو يكون على الظّاهر [٢]؟ فقال قوم: يقتضى القطع، و آخرون يجوّزون [٣] أن يتبع [٤] ذلك الظّاهر و الأمارات، و الوجه الأوّل أولى، لأنّ ظاهر خبره بالإطلاق يقتضى القطع، و إنّما يكون عن الظّنّ و الأمارة [٥] بما يخالف الإطلاق، فالأولى مع الإطلاق حمله على القطع، و على هذا الوجه [٦] يجري وصفه ٦ لغيره بالفصل [٧] لأنّ ذلك خبر، و مع الإطلاق [٨] يجب حمله على القطع، و حكمه- بالشّهادة أو بالإقرار- [٩] بالملك لا يدلّ على القطع بالباطن [١٠] كما قلناه في الأوّل، لأنّ هذا حكم، و الأوّل [١١] خبر. و [١٢] في هذا الباب فروع كثيرة يطول الكتاب باستيفائها.
[١]- ب:+ أو، ج:+ و.
[٢]- ج: ظاهر.
[٣]- ب: يجوز.
[٤]- ج: تتبع.
[٥]- الف: أمارة.
[٦]- الف: الوصف.
[٧]- ب: بالفصل.
[٨]- ج:+ و.
[٩]- ب و ج: و الإقرار، ج:+ و.
[١٠]- الف: بالباطل.
[١١]- ج: الاخر.
[١٢]- ج:- و.
.