الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار
كان خبرا في المعنى، فهو [١] يخالف لفظ الخبر الّذي ليس بشهادة، [٢] فألاّ جاز أن يجري اللَّه تعالى العادة بفعل العلم الضّروريّ عند الخبر الّذي ليس فيه لفظ الشّهادة، و لا يفعله عند لفظ الشّهادة [٣] و إن كان الكلّ إخبارا، كما أنّه تعالى أجرى العادة عندهم بأن يفعله عند خبر من [٤] خبّر عن [٥] مشاهدة، و لا يفعله عند خبر من خبّر عن علم استدلاليّ، و إن كان الكلّ علوما [٦] و يقينا؟! و [٧] أمّا الشّرط الثّاني من شروطهم؛ فدليله أنّ جماعة المسلمين يخبرون بأنّ اللَّه تعالى واحد [٨] و أنّ محمّدا ٦ [٩] رسول اللَّه [١٠] و لا يضطرّ مخالفوهم من [١١] الملحدة و البراهمة و اليهود إلى صدقهم، و إن اضطرّوا إلى العلم بما يخبرون به من البلدان و ما أشبهها.
و دليلهم على الشّرط الثّالث أنّه [١٢] لو لم يكن ذلك معتبرا؛
[١]- ب: و هو.
[٢]- ب: شهادة.
[٣]- الف:- و لا يفعله عند لفظ الشهادة.
[٤]- ج: عن، بجاى من.
[٥]- ج:- عن.
[٦]- ج: عموما.
[٧]- ب:- و.
[٨]- ج:- واحد.
[٩]- ج: ٦.
[١٠]- ج:+ ٦.
[١١]- ب:- من.
[١٢]- ب و ج:- انه.