الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٨ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار
ما يقوم مقام التّواطؤ [١] من الأسباب الجامعة كتخويف [٢] السُّلطان و خوف [٣] ضرره و ما يجري [٤] مجرى ذلك فظهوره و علم النّاس به على مجرى العادة واجبان، لأنّ الجماعة لا يجوز أن تجتمع [٥] لأجل خوف السُّلطان على الأمر الواحد إلاّ بعد أن يظهر لهم هذا التّخويف و التّرهيب المحوجان [٦] إلى اتّفاق [٧] دواعيهم، و ما هذه حاله لا بدّ من العلم به و القطع على فقده إذا لم يظهر عليه.
و أمّا ما به يعرف ارتفاع اللبس و الشّبهة عمّا تخبر [٨] به الجماعة؛ فهو أن تخبر [٩] الجماعة عن أمر مدرك بمشاهدة أو سماع يعلم انتفاء أسباب اللبس و الشّبهة عن ذلك المخبر، فإنَّ أسباب التباس المدركات معلومة، يعلم انتفاؤها حيث تنتفي [١٠] ضرورة.
و أمّا ما به يعلم ثبوت الشّرائط الّتي ذكرناها في جميع الطّبقات
[١]- الف: التواطي.
[٢]- ب: كتحريف.
[٣]- ب: حرف.
[٤]- الف: جرى.
[٥]- الف: تجمع، ج: يجتمع.
[٦]- ب: المخرجان، ج: المحوجان بتشديد الواو.
[٧]- ب: إنفاق.
[٨]- ج: يخبر.
[٩]- ج: يخبر.
[١٠]- ب و ج: ينتفي.