الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٨ - فصل في ذكر الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد
المنافع [١] و ما يجوز فيه البدل و الصّلح [٢] و يتعلّق بالاختيار، و يخالف المصالح الّتي لا يعلمها إلاّ اللّه تعالى، و يخالف ذلك- أيضا- المعاملات الّتي تجري [٣] مجرى الإباحات، و ترجع إلى الرّضا و السّخط، و تطيّب النّفس [٤].
و سابعها أنّه لو جاز التّعبّد [٥] بخبر العدل؛ لجاز [٦] ذلك في خبر الفاسق، لأنّه لا فرق في العقول بينهما في أنّ الثّقة لا تحصل عند خبره.
فيقال [٧] لهم فيما تعلّقوا به أوّلا: الشّرائع لا بدّ من كونها مصالح، على ما ذكرتم [٨] و لا بدّ من طريق للمكلّف إلى العلم بذلك [٩] إمّا على الجملة، أو التّفصيل [١٠]. فإذا [١١] دلّ الدّليل على وجوب العمل بخبر الواحد إذا كان على صفة، و إذا [١٢] غلب في الظّن صدقه؛ علمنا كون ما أخبر به صلاحا، و أمنّا [١٣] من الإقدام على المفسدة، كما نعلم [١٤] كون قطع يد السّارق عند البيّنة أو الإقرار
[١]- ب:- و إجلاب المنافع.
[٢]- ب: الصالح.
[٣]- ب: يجري.
[٤]- الف:- و تطيب النّفس.
[٥]- ب:+ بالعمل.
[٦]- ب و ج: جاز.
[٧]- ب: و يقال.
[٨]- ج: ذكر.
[٩]- ب:- بذلك.
[١٠]- ب: التفضل.
[١١]- ب: و إذا.
[١٢]- ب: فإذا.
[١٣]- ج: أمتنا.
[١٤]- ب: يعلم.