الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٥ - فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار
و الوجه في اشتراط ثبوت [١] هذه الشّروط في جميع الطّبقات المتوسّطة بيننا و بين المخبر عنه أنّ ذلك متى [٢] لم يكن معلوما؛ جوّزنا أنّ الجماعة الّتي تلينا صادقة، و من خبّرت عنه [٣] قد [٤] يجوز أن يتّفق منه [٥] الكذب. و عند تكامل هذه الشّروط نعلم [٦] كون الخبر [٧] صدقا، لأنّه إذا لم ينفكّ من كونه إمّا كذبا أو صدقا، فبطل كونه كذبا، لأنّه لو كان كذلك، لكان إنّما وقع اتّفاقا، أو لتواطؤ [٨] أو [٩] عن شبهة، فإذا بطل [١٠] ذلك كلّه، فلا بدّ من كونه صدقا.
و بقي علينا أن ندلّ [١١] على الطّريق الموصل إلى العلم [١٢] بثبوت [١٣] هذه الشّرائط.
أمّا اتّفاق الكذب عن المخبر الواحد، فإنّه لا يقع من الجماعات،
[١]- الف:- ثبوت.
[٢]- ب: مبنى.
[٣]- الف: خبر عنهم.
[٤]- ج: فلا، بجاى قد.
[٥]- الف و ج: منهم.
[٦]- ب و ج: تعلم، ب:+ ان.
[٧]- ب و ج: المخبر.
[٨]- الف: التواطي.
[٩]- ج: و اما.
[١٠]- ج:+ عن.
[١١]- ج: تدل.
[١٢]- ب: للعلم.
[١٣]- ج: ثبوت.