الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣١٥ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
بهذا القدر، دون أن يدلّ على العبادة به بغير ذلك.
على أنّه ٦ بتنبيهه [١] قد أغنى [٢] عن القياس، فكيف يجعل ذلك دليلا على القياس؟!. و لأنّه- أيضا- مع التّنبيه على العلّة قد أثبت الحكم في الأصل و الفرع معا، و ما هذه حاله لا مدخل للقياس [٣] فيه.
على أنّه ٦ أخبر أنّ الحجّ يجري مجرى الدّين في وجوب القضاء، و كذلك ما نبّه عليه في باب القبلة و المولود الأسود، و لم يذكر لأيّ سبب جرى مجراه؟ و ما العلّة فيه [٤]؟، و هل ظاهر نصّ أوجب ذلك، أو [٥] طريقة قياسيّة؟ و إذا كان الأمر مجملا، لم يجز القطع على أحد الوجهين [٦] بغير دليل.
على أنّ اسم الدّين يقع على الحجّ كوقوعه [٧] على المال، و إذا كان كذلك؛ دخل في [٨] قوله تعالى: «من بعد وصيّة يوصى بها أو دين».
[١]- ج: بتنبيه.
[٢]- ج: أعجبني.
[٣]- ب و ج: في القياس.
[٤]- ب:- فيه.
[٥]- الف: و.
[٦]- الف: وجهين.
[٧]- الف و ج: لوقوعه، الف:+ مجملا.
[٨]- ب: تحت، بجاى في.
.