الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٦٥ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك
و شجاعة عمرو، و [١] لأنّ من خالف في ذلك كلّه لا يناظر و يقع [٢] على بهته [٣] و مكابرته، و ليست هذه صفة من خالف في أخبار الآحاد.
و بعد؛ فإذا [٤] كنتم تعلمون على الجملة أنّ القوم عملوا على أخبار الآحاد، فلا فائدة في ذكر هذه الأخبار المعيّنة و تدوينها [٥] في الكتب، لأنّها تقتضي [٦] الظّنّ على أجلّ أحوالها، و أيّ تأثير للظّنّ مع العلم الضّروريّ؟! و قولهم: «ليطابق التّفصيل الجملة» كلام [٧] لا محصول له، لأنّ التّفصيل الّذي جاءت به هذه الأخبار غير معلوم، و الجملة هي [٨] الّتي يدّعون [٩] العلم بها، فلا تطابق [١٠] بين معلومين.
ثمّ يقال لهم: كما احترزتم [١١] لأبي عليّ في عبارتكم عمّا يتعلّق به في العلم الضّروريّ، و قلتم [١٢]: نعلم ضرورة أنّهم عملوا على ما لا ينتهى إلى التّواتر [١٣] من الأخبار، ألاّ احترزتم للنّظّام و من
[١]- الف:- و.
[٢]- الف: يقطع.
[٣]- ج: هبة.
[٤]- ب: إذا.
[٥]- ج: يدون.
[٦]- ج: يقتضى.
[٧]- ج:- كلام.
[٨]- ب:- هي.
[٩]- ج: تدعون.
[١٠]- ج: يطابق.
[١١]- ب: اخترتم.
[١٢]- ب:+ ضروري.
[١٣]- الف: المتواتر.