الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤١ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
الضّروريّ؟! و جرى استدلالهم على صحّة القياس هاهنا [١] مجرى استدلالهم على [٢] العمل بخبر الواحد، لأنّهم بنوه على أخبار آحاد غير معلومة [٣] فاستدلّوا بمظنون في موضع معلوم، و قد بينّا ذلك فيما تقدّم.
و أمّا الوجه الثّاني في الكلام [٤] على هذه الطّريقة؛ أن نبيّن [٥] بطلان ما ادّعوه، و قطعوا عليه، من أنّ القول في المسائل الّتي ذكروها لم يكن [٦] إلاّ للقياس، و نبيّن [٧] أنّه يمكن أن يكون للنّصّ، إمّا بظاهره، أو بدليله [٨] فالاحتمال في هذا الموضع كاف.
ثمّ نقول لمعتمدي هذه الطّريقة: لم زعمتم أنّ القول في هذه المسائل إنّما كان بالقياس؟! فلم نجدكم عوّلتم إلاّ على دعوى، و لم [٩] إذا اختلفوا، و تباينت أقوالهم؛ وجب أن يسندوا تلك المذاهب إلى القياس؟! فإنّهم يعلمون أنّ الاختلاف في المذاهب
[١]- ب:- استدلالهم، تا اينجا.
[٢]- الف:+ صحة.
[٣]- ب:- غير معلومة.
[٤]- الف:- في الكلام.
[٥]- الف: يبين.
[٦]- ب: تكن.
[٧]- الف: بينا.
[٨]- ب: بدليل.
[٩]- الف: هم.