الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٠ - فصل في الوجوه الّتي يقع عليها أفعاله
نسخ. و يلحق بذلك- أيضا- بيان فعل محتمل، لأنّ الفعل قد يتبيّن [١] بالفعل، و يدخل فيه- أيضا- [٢] بيان قول محتمل [٣] للأمرين، كآية القرء.
فأمّا مثال بيان المجمل؛ فكبيانه ٧ الصّلاة و المناسك و غيرهما [٤]. و الطّريق إلى معرفة ذلك من وجهين: أحدهما حصول قول [٥] منه ٧ أو ما يجري مجراه ينبّه به [٦] على أنّ فعله بيان للمجمل. و الثّاني فقد ما يمكن أن يبيّن [٧] المجمل به من قول أو فعل و إمكان كون الفعل بيانا، و حضور الحاجة.
و أمّا بيان تخصيص العموم فكنهيه ٧ عن الصّلاة [٨] في أوقات مخصوصة، و خصّ ذلك فعله صلاة مخصوصة في تلك الأوقات. و ما به يعلم [٩] أنّه تخصيص كونه منافيا لبعض ما دخل تحت العموم في الكتاب أو [١٠] السّنّة.
و أمّا مثال النّسخ؛ فنحو ما روى من قوله ٧ و إذا
[١]- ب: تبين.
[٢]- ج: أيضا فيه.
[٣]- ج: متحمل.
[٤]- ب: غيرها.
[٥]- الف:- قول.
[٦]- ب:+ ٧.
[٧]- ج: يتبين.
[٨]- الف: صلاة.
[٩]- الف: يعلم به.
[١٠]- ب و ج: و.