الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٨ - فصل في جواز التّعبد بالقياس
ضروريّا، لأنّه أقوى في البيان من المكتسب.
و من يعتمد على هذه الطّريقة لا بدّ له من المناقضة، لأنّه [١] تعلّق كثيرا [٢] من الأحكام الشّرعيّة بالظّنون، نحو الاجتهاد في القبلة، و تقدير النّفقات، و أروش الجنايات، و ما لا يحصى كثرة.
و ربما تعلّق نافي [٣] القياس بأن يقول: لو جازت العبادة [٤] بالقياس في الفروع، لجازت في الأصول.
و الجواب عن ذلك أنّه غير ممتنع أن يتعبّد في الأصول بالقياس، إذا كانت هناك أصول يقاس عليها، و يردّ [٥] إليها [٦] فلا فرق بين الأمرين.
ثمّ يلزمون [٧] أنّه إذا جاز أن يتعبّدنا [٨] بالاجتهاد في القبلة، و هناك قبلة مشاهدة معلومة، فألاّ جازت العبادة و لا قبلة؟!. و كذلك القول في العبادة [٩] بتقدير النّفقات، و قيم المتلفات، إذا جازت مع المعرفة بالعادات [١٠] فألاّ [١١] جاز مع فقدها؟!.
[١]- الف: لأن.
[٢]- الف: كثير.
[٣]- الف: في، بجاى نافي، ب: باقي.
[٤]- ب: العبادات.
[٥]- ب و ج: ترد.
[٦]- الف: عليها.
[٧]- الف: يلزمونا.
[٨]- ب: يتعبد.
[٩]- ب: العبادات.
[١٠]- ج: بالعبادات.
[١١]- ب و ج: و الا.