الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٤ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك
فيما أخبر به الواحد مضرّة دينيّة بهذا الوجه، و ليس كذلك المخبر عن سبع [١] في الطّريق، لأنّا لا [٢] نأمن من [٣] أن يكون صادقا، و إن لم يجب قيام دلالة على كون السّبع فيه، فيجب علينا التّحرّز من المضرّة بالعدول عن سلوك الطّريق.
و بعد؛ فهذه الطّريقة توجب [٤] عليهم أن يكون الفاسق كالعدل، و المؤمن كالكافر [٥] و أن يكون المعتبر حصول الظّنّ، من غير اعتبار الشّروط الّتي يوجبونها [٦] في خبر الواحد، و لا أحد يقول بذلك. على أنّ العقول مانعة من الإقدام على ما يجوّز المقدم [٧] عليه أن يكون [٨] مفسدة، فلم صاروا بأن يوجبوا [٩] العمل بخبر الواحد تحرّزا [١٠] بأولى ممن قال: إنّه لا يحسن الإقدام على ما أخبر [١١] به مع تجويز كونه مفسدة.
و هذه الطّريقة- أيضا- توجب العمل على قول [١٢] مدّعى
[١]- ب: مسبغ.
[٢]- الف و ب:- لا.
[٣]- الف و ب:- من.
[٤]- ج: يوجب.
[٥]- ج: و الكافر.
[٦]- ب و ج: توجبونها.
[٧]- ب: القدوم.
[٨]- ب و ج: كونه، بجاى «ان يكون».
[٩]- ج: توجبوا.
[١٠]- ب: تحررا.
[١١]- ب و ج: خبر.
[١٢]- ب و ج: قبول.