الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٠٠
فيه مصيب): ٧٩٣.
كلمة الكفر: ٤٧٨.
الكناية: ١٢، ٢٢٩، ٢٣١، ٢٣٤، ٣٠٤، ٣٦٥ تا ٣٦٨، ٣٧٠، ٣٧١، (كنايات الطّلاق): ٧٢٤، ٧٢٦.
كونه نبيّا يقتضى نفي ما ينفر عنه: ٥٨١.
كهو الآن: ٤٦٣.
كيف يعدل عمّاله ظاهر في الدّلالة على امر لأجل ما لا ظاهر له: ٧٣٩.
الكيفيّة (كيفيّة ألفاظ الرواية عنه): ٥٥٥، ٥٧٧.
ل لا (لفظة.).: ٣٥٣.
لا إلى بدل: ٤١٧.
لا بدّ في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائد على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة: ٢٣٧.
لا بدّ في كلّ خطاب من أن يستفاد منه فائدة مفصّلة: ٣٨٦.
لا بدّ من أن يكون العامي عالما بأصول الدّين لا على وجه التقليد: ٧٩٦.
لا بدّ من أن يكون في العقل أصل لإباحة ما له صفة مخصوصة: ٨١١.
لا بيّنة على المنكر: ٨٢٩.
لا تفعل: ٨٦.
لا خلاف: ٧٦، ١٠٠، ١٠١، ١٤٧، ١٤٨، ٢٤٤، ٢٤٨، ٢٧٩، ٢٨١ (لا خلاف بين الفقهاء في جواز الرّجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العام): ٢٨٣، ٢٨٦، ٢٨٩، ٣١٠، ٣١٦ (لا خلاف بين الأمّة): ٣٢٨، ٣٣٩، ٣٥٨، ٣٦١، ٣٦٤، ٣٩١، (لا خلاف بين المسلمين): ٤٢٥، ٤٣٠، ٤٥٥، ٤٨٣، ٥١٦، ٥٤٧، ٥٧٦، ٥٧٩، ٦٠٢، ٧٩٦.
لا غاية إلاّ و يجوز أن يبلغ تخصيص العموم إليها: ٢٩٧.
لا فرق عند العقلاء في القبح بين تكليف من لا يقدر و من لا يتمكّن من العلم:
٣٦٢.