الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٢٨ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
في الحكم، لأنّ [١] العقل لا يعلم به كونها علّة جملة، و لو علم كونها علّة؛ لم يجب فيما يشاركه [٢] فيها مثل حكمها، لأنّ المصالح الشّرعيّة تختلف [٣] من حيث تعلّقت بالاختيار، و لا مدخل للإيجاب فيها، و لهذا جاز [٤] أن يكون الشّيء في [٥] الشّرع مصلحة، و ما هو مثله مفسدة، و [٦] جاز اختلاف الأعيان و الأوقات في ذلك.
فإن قال: إذا حرّم اللّه تعالى الخمر، و رأيت التّحريم تابعا للشدّة المطربة [٧] يثبت بثبوتها، و يزول بزوالها؛ علمت أنّ علّة التّحريم الشّدّة المطربة [٨] و لا احتياج [٩] إلى السّمع.
قيل له: ليس يكون ما ذكرته من الاعتبار بأقوى من أن ينصّ [١٠] لنا في الخمر على أنّ علّة تحريمها هي الشّدّة [١١] و قد بيّنّا أنّ ذلك لا يوجب تحريم كلّ شديد إلاّ [١٢] بعد التّعبّد بالقياس، لأنّه غير ممتنع أن يخالفه في المصلحة، و إن وافقه في الشّدّة.
[١]- ب: لا، بجاى لأن.
[٢]- الف: شاركه.
[٣]- ج: يختلف.
[٤]- الف: امتنع.
[٥]- ب:- الشيء في.
[٦]- ج:- جاز، تا اينجا.
[٧]- ب و ج:- المطربة.
[٨]- ب: المطرية.
[٩]- ب: احتاج.
[١٠]- ج: الأبيض، بجاى ان ينص.
[١١]- ب:- هي الشدة.
[١٢]- ب: لا.