الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٠ - باب الكلام في الإجماع
يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر لا يليق بجميع الأمّة، فلا بدّ من حمله على بعضهم، و إذا [١] فعلوا ذلك؛ لم يكونوا أولى منّا [٢] إذا حملناها على من ثبتت عصمته و طهارته.
و بعد؛ فليس في الآية ما يقتضى أنّهم لا [٣] يأمرون [٤] إلاّ بذلك و ليس يمتنع خروج من يأمر بالمعروف و ينهى عن المنكر في بعض الأحوال عن ذلك.
و لأنّ الآية لا تقتضي [٥] أنّ [٦] إجماع كلّ عصر حجّة، فمن أين أنّ هذا الوصف واقع على أهل كلّ عصر على انفرادهم؟!.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: من الخبر هذا الخبر [٧] يجب أن تدلّوا [٨] على صحّته، فهي الأصل. ثُمَّ على اقتضائه عصمة الأمّة [٩] و كون إجماعهم حجّة على ما تدّعون، فلا شبهة في أنّ [١٠] هذا الخبر إنّما رواه الآحاد، و ليس من الأخبار الموجبة للعلم.
[١]- ب و ج: فإذا.
[٢]- ج:+ و.
[٣]- ج:- لا.
[٤]- ج: تأمرون.
[٥]- ب و ج: يقتضى.
[٦]- ب:- ان.
[٧]- ب:- هذا الخبر.
[٨]- الف: يدلوا.
[٩]- ج: الأئمة.
[١٠]- ب:- ان.