الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٩ - فصل فيما لا يعلم كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار
يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم إن منع من انتشارها بين المسلمين خوف منهم [١].
و الوجه الآخر شرط فيه أن تكون [٢] العادة تمنع من ضعف مثله، و [٣] توجب [٤] استمرار [٥] الشّياع و الإذاعة [٦] فيه، و مع هذا الشّرط الأمر على ما ذكر [٧].
. فصل فيما [٨] لا يعلم كونه صدقا و لا كذبا من الأخبار
اعلم أنّ كلّ خبر روى و لا طريق من ضرورة و لا اكتساب إلى العلم بكونه صدقا و لا كذبا، فالتّجويز للأمرين [٩] قائم فيه.
و قد قطع قوم على أنّ في الأخبار المرويّة عن النّبيّ ٦ كذبا، و تعلّقوا بما روى عنه ٧ من قوله [١٠]: «من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار» و بما يروى [١١] من قوله ٦ [١٢]:
[١]- ب: مبهم.
[٢]- ب و ج: يكون.
[٣]- ج:- و.
[٤]- الف: لوجب.
[٥]- ب: استمراره.
[٦]- ج: الأذانية.
[٧]- الف: ذكره.
[٨]- ج:+ ذكر.
[٩]- ج: في الأمرين.
[١٠]- الف: بقوله.
[١١]- الف: روى.
[١٢]- ج: ع.