الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩١ - فصل في أنّه لا يجوز أن يفوّض اللّه تعالى إلى النّبيّ
و قد تعلّق مويس [١] في نصرة قوله بأشياء:
أوّلها قوله تعالى: «كلّ الطّعام كان حلاّ لنبي إسرائيل إلاّ ما حرّم إسرائيل على نفسه» فأضاف [٢] التّحريم إليه.
و ثانيها ما روى من أنّه ٧ لمّا نهى عن التّعرّض [٣] لنبت [٤] مكّة؛ قال له [٥] العبّاس- ره- [٦]: «إلاّ الإذخر يا رسول اللّه»، فقال ٧: «إلاّ الإذخر»، و هذا يدلّ على إضافة الحكم إلى رأيه.
و ثالثها ما روى من قوله ٧ [٧]: «عفوت [٨] لكم عن [٩] الخيل [١٠] و الرّقيق» فأضاف ٧ العفو إلى نفسه دون الوحي.
فيقال له فيما تعلّق به أوّلا: ليس يمتنع أن يضاف التّحريم إليه ٧ و إن كان عن وحي، من حيث كان مؤدّيا له إلينا. و قد يضاف التّحريم- أيضا- إلى الكتاب، فيقال: إنّ الكتاب حرَّم
[١]- الف و ج: يونس.
[٢]- ج: و أضاف.
[٣]- ج: التعريض.
[٤]- الف: لبيت.
[٥]- الف:- له.
[٦]- الف:- ره.
[٧]- ب: عن النبي ٦، بجاى من قوله ٧.
[٨]- ج: عنوت.
[٩]- ج: من.
[١٠]- ب: الخليل.