الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٦ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
أنّه قاله [١] قياسا، و لو علموا [٢] بذلك؛ لأنكروه [٣] غير أنّهم لم يعلموا، فأحسنوا الظّنّ بالقائل، و ظنّوا أنّه لم يقل إلاّ عن نصّ، أو طريق مخالف للقياس. و ليس يجب أن يكون وجه قول كلّ واحد منهم على التّفصيل [٤] معلوما للجماعة، و متى ادّعوا ذلك، طالبناهم بالدّليل على صحّته، فإنّهم لا يجدونه.
و أنّهم متى قالوا في هذه الأخبار الّتي رويناها في إنكارهم القياس: إنّها أخبار آحاد [٥] لا توجب علما [٦]. قلنا: و لا أخباركم في إثبات القياس توجب علما على ما تقدّم بيانه، و معارضة ما [٧] ليس بمعلوم [٨] بما ليس بمعلوم صحيحة [٩]. و لهذه الأخبار الّتي رويناها ظواهر في نفي القياس، و تصريح بذمّه، و ليس للأخبار الّتي رووها ظاهر [١٠] في إثبات القياس، و لا تصريح بأنّهم استعملوه.
و يمكن في الطّعن على طريقتهم هذه الّتي تكلّمنا عليها وجه
[١]- ب: قال.
[٢]- الف: عملوا.
[٣]- الف: أنكروه.
[٤]- ب: التفضيل.
[٥]- ج: الآحاد.
[٦]- الف:+ و لا عملا.
[٧]- ب: معارضته بما.
[٨]- ج: معلوم.
[٩]- ب: صحته.
[١٠]- ج:- في نفى، تا اينجا.