الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٨ - باب الكلام في الإجماع
صحيح، و إن كانت علّتنا في أنّه حجّة غير علّتهم، و لو أنّ سائلا سألنا [١] عن جماعة فيهم نبيّ: هل قول هذه الجماعة حقّ و حجّة؟
لما كان لنا [٢] بدّ [٣] من أن نقول [٤]: إنّه حجّة، لأجل قول النّبيّ ٦ و لا نمتنع [٥] من القول بذلك لأجل أنّه لا تأثير لقول باقي الجماعة.
و قد [٦] بيّنّا في كتاب [٧] الشّافي أنّه [٨] غير ممتنع أن يلتبس في بعض الأحوال قول إمام الزّمان إمّا [٩] لغيبته [١٠] أو لغيرها، فلا نعرف [١١] قوله على التّعيين، فنفزع [١٢] في هذا الموضع إلى إجماع الأمّة أو إجماع [١٣] علمائنا، لنعلم دخول الإمام المعصوم فيه، و إن كنّا لا نعرف شخصه و عينه، ففي مثل [١٤] هذا الموضع نفتقر [١٥] إلى معرفة الإجماع على القول. لنعلم دخول الحجّة فيه، إذا كان قول الإمام [١٦]- هو الحجّة- ملتبسا أو مشتبها [١٧]، و هذا يجري مجرى قول المحصّلين من مخالفينا:
[١]- ب و ج:+ كلنا.
[٢]- ب و ج:+ كلنا.
[٣]- ب: بدا.
[٤]- ج: يقول.
[٥]- ب: يمتنع، ج: يمنع.
[٦]- الف و ج: فقد
[٧]- الف: الكتاب.
[٨]- ب: ان.
[٩]- ج:- اما.
[١٠]- ب: للغيبة، ج: لغيبة.
[١١]- الف: يعرف.
[١٢]- الف: فيفزع
[١٣]- الف:- الأمة أو إجماع.
[١٤]- الف:- مثل.
[١٥]- ج: يفتقر.
[١٦]- لعل في الأصل «الّذي هو الحجة».
[١٧]- ج: مثبتا.