الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٤٧ - فصل في ذكر الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد
و إذا لم يجز قبول قول الرّسول [١] ٦ إلاّ بمعجز [٢] و دليل على القطع على [٣] صدقه، فغيره أولى بذلك.
و رابعها أنّ الرّسول ٦ إنّما لم يجز العمل بقوله إلاّ بمعجزة [٤] تدلّ على صدقه لجواز [٥] الغلط عليه، و هذه العلّة قائمة في خبر الواحد.
و خامسها أنّ العمل من حقّه أن يتبع العلم، و إذا لم يعلم صدق الواحد؛ لم يعمل [٦] بخبره، و لو جاز العمل و لا علم؛ لجاز تبخيتا [٧] و تخمينا [٨].
و سادسها أنّه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الأحكام، جاز في سائرها، حتّى في الأصول، و إثبات القرآن، و النبوّات.
و فرّقوا بين العمل بخبر الواحد و بين الشّهادة بأنّ الشّهادة تقتضي [٩] ما يتعلّق بمصالح [١٠] الدّنيا، و دفع المضارّ فيها [١١] و إجلاب [١٢]
[١]- ب و ج: النبي.
[٢]- ب: بمعجزة.
[٣]- ب و ج: مع.
[٤]- ب و ج: و لا معجزة.
[٥]- ج: بجواز.
[٦]- ج: يعلم.
[٧]- الف: تحسينا ج: تخمينا.
[٨]- ج: تبخيتا.
[٩]- ب و ج: يقتضى.
[١٠]- ج: بما صالح.
[١١]- ج: مضارها.
[١٢]- ج: اجتلاب.