الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٩ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
فأمّا تعلّقهم [١] بهذه الطّريقة على الوجه الثّاني [٢] الّذي ذكروه، و اعتقدوا أنّهم قد [٣] تحرّزوا [٤] به من [٥] المطاعن الّتي تدخل [٦] عليهم في الوجه الأوّل؛ فيجري في الضّعف مجرى الأوّل، و ذلك أنّه مبنى على أنّه [٧] لا نصّ يدلّ بظاهره و لا دليله [٨] على أحكام الحوادث، فيجب لذلك [٩] الرّجوع إلى القياس فيها، و دون ما ظنّوه خرط القتاد، لأنّا قد بيّنّا أنّ جميع ما اختلفت فيه الصّحابة من الأحكام له وجه في النّصوص، و أنّ ما لا نقف [١٠] على وجهه [١١] بعينه [١٢] يمكن أن يكون له وجه، و أنّ القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن بما يستغنى عن إعادته.
على أنّ أكثر ما في هذا أن يكون [١٣] جميع الحوادث الّتي علمنا طلبهم فيها الأحكام من جهة الشّرع لا يدخل حكم العقل
[١]- الف: ما تعلّقوا.
[٢]- الف:- الثاني.
[٣]- الف:- قد.
[٤]- ج: تحروا.
[٥]- ب: عن.
[٦]- ب: يدخل.
[٧]- ب: ان.
[٨]- الف و ج: دليل.
[٩]- الف: كذلك.
[١٠]- ب و ج: تقف.
[١١]- الف: وجه.
[١٢]- الف:- بعينه.
[١٣]- ب: تكون.