الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٣ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
تعبّد بالقياس [١] و حمل الفروع على [٢] الأصول، و هذا المقدار لا ينازعون فيه، و لكن لا سبيل إلى معرفته.
و لو أمكن فيه ما يدّعونه من الظّنّ [٣] لم يكن في الخبر- أيضا- دلالة لهم، لأنّه ليس فيه [٤] الأمر بقياس الفرع على الأصل إذا شاركه [٥] في معنى يغلب على [٦] الظّنّ [٧] أنّه علّة الحكم، و للمخالف أن يقول لهم: إنّ الأرزّ ليس بمشابه [٨] للبرّ، و لا [٩] النّبيذ التّمريّ [١٠] بمشابه [١١] للخمر، و لا بينهما شبه [١٢] يوجب التّساوي في الحكم، فالخبر [١٣] إنّما يتناول المساواة بين الشيئين، و لا اشتباه هاهنا.
فإن قالوا: هاهنا اشتباه مظنون.
قلنا: ليس في [١٤] الخبر «اعمل على ما تظنّه مشتبها» بل
[١]- الف: القياس.
[٢]- الف:- على.
[٣]- الف: الطعن.
[٤]- ب: في.
[٥]- ب: شارك.
[٦]- الف:- على.
[٧]- الف:+ على.
[٨]- ج: بمشابهة.
[٩]- ب:- لا.
[١٠]- الف: نبيذ التمر.
[١١]- ب: مشابه، ج: بمشابهة.
[١٢]- ب: مشتبه.
[١٣]- الف: فان الخبر.
[١٤]- الف:- في.