الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٠٢ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
تتبَّعها وجدها. فأمّا ما يرويه [١] الإماميّة فممّا لا يحصى كثرة.
فأمّا خبر ابن مسعود الّذي ذكروه؛ فالكلام عليه كالكلام على خبر معاذ بعينه.
فأمّا كتاب عمر [٢] إلى أبي موسى الأشعريّ، و قوله: «اعرف الأشباه و [٣] النّظائر [٤] و قس الأمور برأيك»؛ فأضعف في باب الرّواية من خبر معاذ، و أبعد من أن يتعلّق به في هذا الباب.
على أنّه إذا سلّم لم يكن فيه دلالة، و ذلك أنّ القياس الّذي دعاه إليه هو إلحاق الشّيء بشبهه، و لهذا قال: «اعرف الأشباه و النّظائر [٥]» و المشابهة الموجبة [٦] للقياس و حمل الشّيء على نظيره [٧] إنّما هي [٨] المشاركة في أمر [٩] مخصوص به تعلّق الحكم، و من عرف ذلك و حصّله وجب عليه [١٠] الجمع به [١١] بين الأصل و الفرع إذا
[١]- الف: يروونه.
[٢]- الف:- عمر.
[٣]- الف:- الأشباه و.
[٤]- الف: النضائر.
[٥]- الف: الأشياء و النضائر.
[٦]- الف:- الموجبة.
[٧]- الف: نضيره.
[٨]- ب: هو.
[٩]- ب: أمور.
[١٠]- الف:- عليه.
[١١]- الف و ب:- به.