الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٠٩ - فصل في جواز التّعبد بالقياس
له كان هذا الفعل المعيّن مصلحة.
و في النّاس من فصّل بين داعي [١] الفعل و داعي [٢] التّرك: فقال:
إذا كان النّصّ على علّة الفعل لم يجب القياس إلاّ بدليل مستأنف، و إن كان واردا بعلّة التّرك، وجب التّخطّي من غير دليل مستأنف.
و فصّل بين الأمرين بأنّ ماله يترك [٣] أحدنا [٤] الفعل [٥] له يترك غيره إذا شاركه فيه، لأنّه لا يجوز أن يترك أكل السّكر لحلاوته.
و يأكل شيئا حلوا، و لا يجب مثل هذا في [٦] الفعل، لأنّه قد يفعل الفعل لأمر يثبت [٧] في غيره، و إن لم يكن فاعلا له [٨].
و هذا صحيح متى كان النّصّ الوارد بالعلّة كاشفا عن الدّاعي و وجه المصلحة أو عن الدّاعي فقط، فأمّا إن [٩] كان مختصّا بوجه المصلحة؛ لم يجب ذلك، لأنّ الدّواعي قد تتّفق [١٠] و تختلف [١١] وجوه المصالح، و تختلف [١٢] الدّواعي مع اتفاق وجوه المصالح.
[١]- الف: دواعي.
[٢]- الف: دواعي.
[٣]- الف: ترك.
[٤]- ج:+ بما.
[٥]- ج: الفصل.
[٦]- الف:- في.
[٧]- الف: ثبت.
[٨]- ب و ج:- له.
[٩]- ب: إذا.
[١٠]- ج: يتفق.
[١١]- ج: يختلف.
[١٢]- ب و ج: يختلف.