الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٢ - باب الكلام في الحظر و الإباحة
لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد بذلك الإحسان و وجه النّعمة به.
قلنا: و قد [١] يسقط العقاب و الدّين- أيضا- من لا يستحقّ المدح إذا لم يقصد الإحسان، و يكفي في انتقاض الحدّ أن نجد [٢] المدح حاصلا في حال من أحوال [٣] أن لا يفعل.
و أمّا حدّ المحظور [٤] فهو القبيح الّذي قد أعلم [٥] المكلّف أو دلّ على ذلك من حاله، لأنّه بما ذكرناه يبين [٦] من كلّ ما يخالفه.
و قد اختلف النّاس فيما يصحّ الانتفاع به و لا ضرر على أحد فيه: فمنهم من ذهب إلى أنّ [٧] ذلك على الحظر [٨] و منهم من ذهب إلى أنّه مباح، و منهم من وقف بين الأمرين.
و اختلف من ذهب [٩] إلى الحظر [١٠] فبعضهم [١١] ذهب [١٢] إلى أنَّ ما لا يقوم البدن إلاّ به [١٣] و لا يتمّ العيش إلاّ معه على الإباحة،
[١]- الف:- قد.
[٢]- ب: يحد.
[٣]- ب: الأحوال.
[٤]- الف: المحضور.
[٥]- ب: علم.
[٦]- ج: يبين، بتشديد عين الفعل.
[٧]- الف و ب:- ان.
[٨]- الف: الحضر.
[٩]- ج:- ذهب.
[١٠]- الف: الحضر.
[١١]- الف:- فبعضهم.
[١٢]- الف: فذهب.
[١٣]- ج:- الا به.