الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٣٣٠ - باب الكلام في الحظر و الإباحة
و إن [١] أسقطت في هذا الحدّ عند ذكر النّفي الضرر و الذّمّ، و اقتصرت على نفي المدح؛ كفى، فإنّه بنفي المدح يبين [٢] من النّدب و الواجب، و لا يحتاج إلى أن يبين [٣] منهما [٤]- أيضا- بنفي الضّرر و الذّمّ. و هو و إن بان [٥] بنفي الضّرر عنه و الذّمّ من القبيح [٦] فيكفيه [٧] في إبانته منه [٨] كونه حسنا.
و وجدت بعض من يشار [٩] إليه في أصول الفقه ينفى [١٠] الضّرر و المدح و الذّمّ في فعل المباح و ألاّ يفعل، و يعتبر ذلك في الأمرين.
و هذا غير صحيح، لأنّه يقتضى أنّ استيفاء العقاب في [١١] الآخرة ليس له صفة المباح و إن [١٢] لم يطلق عليه الاسم، و يقتضى- أيضا- أن يكون استيفاء أحدنا للدّين [١٣] غير مباح، لأنّ العقاب و الدّين من ما يستحقّ المدح بأن لا يستوفيا.
[١]- ب: فان.
[٢]- ج: يبين بتشديد عين الفعل.
[٣]- ج: يبين بتشديد عين الفعل.
[٤]- الف: منها.
[٥]- الف: ان يأتي، بجاى و ان بان.
[٦]- الف: القبح.
[٧]- ب: في كيفية، بجاى فيكفيه.
[٨]- الف:- منه.
[٩]- الف: أشار.
[١٠]- الف و ج: بنفي.
[١١]- ب: و، بجاى في.
[١٢]- ب: فان.
[١٣]- ب: الدين.