الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٨ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
ما فيه، و قيل لكم: من أين قلتم ذلك؟! و كيف يحاط [١] بمثله، و يقطع عليه؟! و هذا تحجّر في الشّبه طريف [٢] و ليس يجب [٣] في الشّبه ما يجب في الأدلّة، لأنّ الأدلّة منحصرة، و الشّبه لا تنحصر.
على أنّا نقول لهم: و ما نجد لقول كلّ واحد من الجماعة علّة تقتضي [٤] القول بمذهبه، فيجب أن ينفي اعتمادهم في هذه المذاهب على العلل القياسيّة.
فإن قالوا: إنّكم لم تجدوا علّة يجب عندها الحكم بكلّ ما حكى من المذاهب، فألاّ [٥] أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علّة و يعتقد عنده بالتّقصير المذهب؟.
قلنا: و هكذا [٦] نقول لكم فيما تقدّم.
على أنّا نقول لكم [٧]: لم أنكرتم أن يكون [٨] من ذهب [٩] في الحرام إلى الطّلاق الثّلث إنّما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطّلاق الّتي هي طلاق على الحقيقة، و لها أحكام الطّلاق عند كثير
[١]- الف: يحاج.
[٢]- ج: بطريف.
[٣]- الف و ب:- يجب.
[٤]- ب: يقتضى.
[٥]- الف: و لا، ب: و الا.
[٦]- ب و ج:- و هكذا.
[٧]- ب و ج: لهم.
[٨]- ب:- ان يكون.
[٩]- الف: يذهب.