الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٥٥ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك
بوجوب [١] العمل به، و إذا لم نجد [٢] دليلا على وجوب العمل به، نفيناه [٣].
و قد تعلّق مخالفونا بأشياء:
أوّلها قوله تعالى: «فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم [٤] طائفة ليتفقّهوا في الدّين، و لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لعلّهم يحذرون.» و ليس يكونون منذرين لهم إلاّ [٥] و [٦] يلزمهم القبول منهم. و ربما قالوا: إنّ معنى الآية و لينذر كلّ واحد منهم قومه [٧]. و إذا صحّ لهم ذلك استغنوا عن التّشاغل بأنّ اسم طائفة [٨] يقع على الواحد، كما يقع على الجماعة، و تعلّقهم في ذلك بقوله- تعالى-: «و ليشهد [٩] عذابهما طائفة من المؤمنين» و قوله تعالى [١٠]:
«و إن [١١] طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» و ثانيها [١٢] قوله تعالى: «إنّ الّذين يكتمون ما أنزلنا من
[١]- الف: لوجوب.
[٢]- ج: يجده.
[٣]- ج: نفينا.
[٤]- الف:- منهم.
[٥]- الف:- لهم الا، ج:- الا.
[٦]- ج:+ الا.
[٧]- الف: قوم.
[٨]- الف: باسم الطائفة، بجاى بان اسم طائفة.
[٩]- ج: ليشهدوا.
[١٠]- الف:- و قوله تعالى.
[١١]- ج: ان، بالتشديد.
[١٢]- الف:- ثانيها.