الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٩ - فصل في أنّ موافقة إجماع الأمّة لمضمون خبر هل يدلّ على أنّهم عملوا به و من أجله
فصل في أنّ [١] موافقة إجماع الأمّة لمضمون خبر هل يدلّ على أنّهم عملوا به و من أجله
اعلم أنّه لا يجوز أنّ تجمع [٢] الأمّة على حكم من الأحكام إلاّ بحجّة [٣] توجب العلم، لأنّ من [٤] جملة [٥] المجمعين من لا يجوز عليه الخطأ، و لا ترك الواجب، فإذا [٦] ظهر بينهم خبر واحد و عملوا بما يوافق مضمونه فليس يجوز أن يقطع على أنّ جميعهم إنّما عمل لأجله، للعلّة الّتي ذكرناها، و إن كان متواترا يوجب العلم، و لم يظهر سواه بينهم؛ فالأولى أن يكون عملهم لأجله، و مخالفونا في علّة كون الإجماع حجّة يقولون: يمكن أن يكونوا ذهبوا إلى ذلك الحكم المخصوص [٧] لأجل اجتهاد أدّاهم إليه، أو لأجل خبر آخر لم يظهر بينهم، للاستغناء بالإجماع عنه، فلا يجب القطع على أنّهم عملوا لأجل هذا الخبر الظّاهر. و هذا منهم قريب [٨].
[١]- ب:- ان.
[٢]- الف: تجتمع، ج: يجمع.
[٣]- ب: لحجّة.
[٤]- ج: في.
[٥]- ب:- جملة.
[٦]- ب و ج: و إذا.
[٧]- الف:- المخصوص.
[٨]- هكذا في النسخ، و لعل الأصل «غريب».
.