الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧ - فصل في أقسام الاخبار
نبيّن الصّحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشيّة اللّه تعالى.
و أمّا [١] الخبر الّذي يعلم أنّ مخبره [٢] ليس على ما تناوله، فينقسم إلى قسمين: أحدهما [٣] يعلم ذلك من حاله باضطرار [٤] و الثّاني يعلم باكتساب [٥]. و ينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا انتهينا [٦] إلى [٧] بابها بإذن اللّه [٨].
و أمّا الخبر الّذي لا يعلم أنّ مخبره على ما تناوله، و لا أنّه على خلافه [٩] فينقسم إلى قسمين: أحدهما يجب العمل [١٠] به، و الآخر لا يجب العمل به. و الّذي يجب العمل به [١١] ينقسم إلى وجوب عقليّ بغير خلاف، كالأخبار المتعلّقة بالمنافع و المضار العقليّة، و إلى وجوب سمعيّ، و مثاله الشّهادات بلا خلاف، و أخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشّرعيّة على الخلاف [١٢] الّذي سنذكره. و أمّا الضّرب الثّاني من الضّربين الأوّلين، و هو الّذي
[١]- ب: فاما.
[٢]- الف: مخبر.
[٣]- الف:+ ان.
[٤]- ج: باضطراب.
[٥]- ج: بالكتاب.
[٦]- الف و ج:- إذا انتهينا.
[٧]- الف: في.
[٨]- ج:+ تعالى.
[٩]- ج: خلاف.
[١٠]- ج: العلم.
[١١]- ب: الأول، بجاى «الّذي يجب العمل به»، ج:- و الاخر، تا اينجا.
[١٢]- ب: و.