الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٢ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك
و كما لم يقس [١] عليها الفتيا، فكذلك [٢] لا يقاس خبر الواحد على ذلك، و لو قيس خبر الواحد على الشّهادات؛ لوجب أن يكون العدد فيه مطلوبا، كما أنّه مطلوب في الشّهادات على [٣] كلّ حال [٤].
و أمّا [٥] أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه، لأنّها منقسمة إلى أمرين: أحدهما يلحق بالعقليّات [٦] و هو قبول الهدايا، و الإذن في دخول الدّار [٧] و الشّرع ورد بإقرار ذلك، لا [٨] باستيناف حكم له، و لذلك [٩] لم يميّز العدل فيه من غيره، و لا البالغ من الصّبيّ، لأنّ المعوّل في ذلك على غلبة الظّنّ و ما يقع في القلب. و القسم الثّاني ما يجري مجرى الشّرع [١٠] من قبول قول الواحد في [١١] طهارة الماء و نجاسته و في القبلة و دخول الوقت، و هذا فرع من فروع خبر الواحد، فلا الأوّل يجوز أن يجعل [١٢] أصلا، لأنّه عقليّ، و لا الثّاني، لأنّه [١٣] فرع و تابع.
[١]- الف:- الاخبار، تا اينجا.
[٢]- ج: و كذلك.
[٣]- ج: في.
[٤]- ب:- على كل حال.
[٥]- الف و ب: فاما.
[٦]- ب: بالفعليات.
[٧]- ب:- الدار.
[٨]- ج: الا.
[٩]- ب:- و لذلك، ج: كذلك.
[١٠]- ب: الشرح.
[١١]- الف: و.
[١٢]- ب: تجعله، ج: يجعله.
[١٣]- الف:+ خروج.