الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٦٠ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
الأحاديث أن [١] يحفظوها، فقالوا بالرّأي، فضلّوا و أضلّوا». و روى عنه أنّه قال: «إيّاكم و المكايلة»، قيل: «و ما المكايلة»، قال:
«المقايسة». و روى شريح قال: «كتب إليّ [٢] عمر بن الخطّاب- و هو يومئذ من قبله- اقض بما في كتاب اللّه، فإن جاءك [٣] ما ليس في كتاب اللّه؛ فاقض بما في [٤] سنّة [٥] رسول اللّه، فإن جاءك [٦] ما ليس في سنّة رسول اللّه؛ فاقض بما أجمع [٧] أهل العلم عليه [٨] فإن لم تجد؛ فلا عليك أن لا تقضى.»، و روى عن [٩] عمر- أيضا- أنّه قال:
«أجرؤكم على الجدّ [١٠] أجرؤكم على النّار»، و عن عبد اللّه بن مسعود أنّه قال: «يذهب قرّاؤكم و صلحاؤكم و يتّخذ [١١] النّاس رؤساء جهّالا يقيسون الأمور [١٢] برأيهم.»، و عنه أنّه قال: «إذا قلتم في دينكم بالقياس؛ أحللتم كثيرا ممّا حرّم اللّه و حرّمتم كثيرا ممّا حلّل [١٣] اللّه.»، و روى عن عبد اللّه بن عبّاس أنّ اللّه تعالى قال [١٤] لنبيّه ٦: «احكم
[١]- ب:- ان.
[٢]- ب: كتبت إلى.
[٣]- ج: جاك.
[٤]- ب:- في.
[٥]- ب: سنه.
[٦]- ج: جاك.
[٧]- ب:+ عليه.
[٨]- ب:- عليه.
[٩]- ب:- عن.
[١٠]- هكذا في نسخة ج، و توافقها العدة (راجع ص ٢٧٤) و في نسختي الف و ب: الحد.
[١١]- الف: يتجذ.
[١٢]- ب: لأمر.
[١٣]- الف: حرم.
[١٤]- الف: انه قال اللّه (خ ل).