الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٧٠ - فصل في إثبات التّعبّد بخبر الواحد أو نفي ذلك
عليهم العمل بأخبارهم، و ليس يجوز أن يعلموا ذلك من جهة هؤلاء الرّسل [١] لأنّ أخبار [٢] هؤلاء [٣] الرّسل أكثر ما يوجبه [٤] الظّنّ، و هي غير موجبة للعلم، و وجوب العمل بأقوالهم يجب أن يكون معلوما مقطوعا عليه. فإذا [٥] قيل: يعلمون ذلك بالأخبار المتواترة الّتي ينقلها إليهم الصّادر و [٦] الوارد. قلنا فأجيزوا [٧]- أيضا- أن يعلموا الشّرائع الّتي [٨] يطالبهم بالعمل بها هؤلاء الرّسل [٩] من جهة التّواتر و النّقل الشّائع الذّائع، و [١٠] يكون حكم ما تحمّلوه [١١] من الشّرع في طريق العلم حكم العلم [١٢] بأنّهم متعبّدون بالعمل بأقوالهم، و لن [١٣] يجدوا بين الأمرين فرقا و يقال لهم [١٤] فيما تعلّقوا به سابعا: هذه الطّريقة إنّما تدلّ على جواز ورود التّعبّد بالعمل بأخبار الآحاد، و لا تدلّ على ثبوته،
[١]- ب: الرّجل.
[٢]- الف: العمل باخبار.
[٣]- ج: هاولا.
[٤]- ب: توجب.
[٥]- ج: فان.
[٦]- ج:+ ان.
[٧]- ب: فاجبروا، ج: فأخبروا.
[٨]- ج:- التي.
[٩]- الف:- الرسل.
[١٠]- الف:+ قد.
[١١]- الف: يحملونه.
[١٢]- ج: العمل.
[١٣]- ب: لو.
[١٤]- ب:- لهم.