الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٧٤ - فصل في نفي ورود العبادة بالقياس
و من ذهب إلى جواز [١] بيعها أمكنه التّعلّق بأشياء:
منها أنّ أصل الملك جواز التّصرّف، و الولادة غير مزيلة للملك، بدلالة أنّ لسيّدها [٢] وطئها بعد الولادة من غير ملك ثان و لا عقد نكاح، و ذلك يقتضى بقاء [٣] السّبب المبيح للوطء، و هو الملك.
و منها أنّه لا [٤] خلاف في أنّ عتقها بعد الولادة جائز، و لو كان الملك زائلا، لما [٥] جاز العتق.
و منها قوله تعالى: «و أحلّ اللّه البيع» و يتعلّق بعمومه في كلّ بيع إلاّ ما أخرجه الدّليل. فلعلّ من أجاز البيع في الصّدر الأوّل تعلّق [٦] ببعض ما ذكرناه.
و من تأمّل احتجاج أمير المؤمنين ٧ في بيع أمّهات الأولاد، وجده مخالفا لطريقة القياس، لأنّ المرويّ عنه ٧ أنّه قال سبق كتاب اللّه بجواز [٧] بيعها، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره [٨].
[١]- ج: القول لجواز.
[٢]- الف: سيدها.
[٣]- الف: إبقاء.
[٤]- ب و ج:- لا.
[٥]- ب و ج: ما.
[٦]- ب: يتعلق.
[٧]- ج: لجواز.
[٨]- ب:- دون غيره.